يبحث عدد كبير من المواطنين عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024، وننشر لكم من خلال التقرير التالي نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي تقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين لتقنين الوضع وفق توجيهات الحكومة.
ومن المقرر أن يتم صدور اللائحة تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع والانتهاء من ملف مخالفات البناء على مستوى محافظات الجمهورية والقضاء على العشوائيات وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024
وجاء في نص المادة الأولى من اللائحة أنه يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة وتقنين أوضاعها الطلبات التي لم يتم البت فيها، ولم تقم اللجنة الفنية بالبت فيها سواء كان بالقبول أو الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون، كما يقصد الطلبات التي لم يتم البت فيها ولو تنقد.
وفيما يلي نص لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء:
نص المادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون: قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
الطلبات التي لم يتم البت فيها: الطلبات المقدمة للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تقم اللجنة الفنية للتصالح بالبت فيها سواء بالقبول أو الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 السنة 2023.
الطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها: الطلبات المقدمة للجنة التظلمات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها ولم تنقض مدة التسعين يوما المحددة للبت حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
إخطار مقدم الطلب: إخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات بالإضافة إلى وسيلة الإخطار المحددة بطلب التصالح، وذلك طبقا للنموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
المطور العقاري: كيان اعتباري له حق مزاولة نشاط التطوير العقاري، وبشرط أن يكون مزاولة نشاط التطوير العقاري أحد الأنشطة المرخص له بمزاولتها في مستندات تأسيسه من سجل تجاري ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وخلافه.
مهندس مقيد بنقابة المهندسين: مهندس مقيد بنقابة المهندسين المصرية بموجب شهادة قيد صادرة من النقابة تفيد ذلك.
نص المادة (2)
تصدر السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة «نوع الاستخدام، عروض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة».
نص المادة (3)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح، تكون برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية خبرة لا تقل عن 15 سنة أو مهندس استشاري بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، بحسب الأحوال، وبعضوية كل من:
أ- اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات
الهندسة
ب – ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون منالعاملين بالجهة الإدارية.
نص المادة (٤)
يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ومرفقا به المستندات الآتية:
(أ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
(ج) شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
(د) أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية:
– المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. تقرير معاينه سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالفة
– يتعين على الجهة الادارية استلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع بالمستندات وإيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3
نص المادة 5 “رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء”
ونصت المادة الخاصة بـ رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء على ما يلي:
– مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.
– مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
– مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.
– مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
– مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4 آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه.
– مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
نص المادة (7)
تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:
– رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
– بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة.
– المستندات المقدمة رفق الطلب.
– اسم وصفة مقدم الطلب.
– رقم الطلب وتاريخ قيده.
– عنوان العقار محل المخالفة.
– قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
نص المادة (8)
تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وفقاً للنموذج رقم (8) المرفق بهذه اللائحة، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ استلام الملف
نص المادة (9)
تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الملف المستندات الواردة بالمادة (4) من اللائحة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، ويجوز للجنة استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب، وفي حاله عدم استيفاء المستندات: تقوم اللجنة خلال مده لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، على أن يحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهر الاستلام من التاريخ وفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب، وإخطار مقدم الطلب بالرفض مع توضيح الأسباب وفي حاله استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي :التأكد من ان المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقا للمادة (6) من هذا القانون.
تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25) من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري المقابل التصالح.
نص المادة (10)
يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه الحالة.