كشفت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، الإجراءات المتبعة حال رفض الأب إثبات نسب طفله.
وأشارت مها أبو بكر خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج ست الستات، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الأزمة تبدأ من أحقية الرجل فقط في استخراج شهادة ميلاد للطفل فقط أو من ينوب عنه، منوهة أن السيدة ليس لها الحق أو من ينوب عنها في استخراج شهادة ميلاد الطفل.
وتابعت المحامية بالنقض قائلة: حال الزواج العرفي (القاصرات) يصعب استخراج شهادة ميلاد للطفل، مشددة على أن المرأة حال زواجها قبل الـ18، لا يقبل لها دعوى سواء كانت إثبات نسب أو غيره.
وشددت على أن تسجيل شهادة الميلاد وثبوت النسب لا يكون إلا بعقد الزواج الرسمي، وحول قاعدة الابن للفراش بقانون الأحوال الشخصية المصرية علقت مها أبو بكر أن الولد من الزنا أو السفاح لا ينسب للرجل حتى لو ثبت بتحليل الـDNA، والشرع يشدد على أن الولد يجب أن يكون من علاقة شرعية سليمة، يتوافر فيها العقد والأب والأم.
وبشأن رفض الأب إثبات الطفل لنفسه، اختتمت قائلة: نبدأ بطلب تسوية لمحكمة الأسرة مع شرط الزواج، وحال عدم وجود عقد الزواج يتم رفع دعوى نسب، بالمساكنة وشهادة الجيران أو اعتراف الرجل بالزواج، ورمانة الميزان في الأمر شهادة الشهود.
اقرأ المزيد:
في رجالة طفسة.. محامية تروي قصة أسرية غريبة وداعية إسلامي يرد