قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الأصلَ في حكم الطلاق هو: الحظر، أي: المنع.. وفي شيء من التصرُّف يقتضيه تبسيط لغة هذه النُّصُوص، يقول فيلسوف المذهب الحنفي: الكمال بن الهمام: «والأصح في الطلاق حظرُه إلَّا للحاجة»، ويقول صاحب الجوهرة: «الأصل في الطلاق الحظر، لما فيه من هدم الأسرة التي تعلَّقت بها المصالح الدِّينيَّة والدُّنيويَّة»، وفي درر الحكام: «الأصح حظره إلَّا لحاجة»، وعند الإمام أحمد: «يحرم الطلاق ويباح عند الحاجة»، ويقول ابن تيمية: «الأصل في الطلاق الحظر، وإنَّما أُبيح منه قدر الحاجة».
وأوضح خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن عرض الأدلة بذكر النَّصِّ الذي أَوْرَدَهُ الفقيه المُجَدِّد «ابن عابدين»، والذي يقولُ فيه: «إنَّ الأصلَ في الطَّلاق الحظر، بمعنى أنَّه محظور إلَّا لعارض يُبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر؛ والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلًا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا وسفاهة رأي ومجرَّد كفران بالنِّعمة، وإلحاق الإيذاء بها وبأهلها وأولادها، فحيث تجرَّد عن الحاجة المباحة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً}، أي: لا تطلبوا الفِراق».
وحذر شيخ الأزهر من تفسير «الحاجة» التي يُباح معها الطَّلاق أنَّها الرغبة في التغيير، أو الوقوع في الغرام بأُخرى، أو غير ذلك مِمَّا يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها، أو مِمَّا يرجع إلى مَكيدةٍ للزوجةِ أو لأسرتها؛ فكل هذه حاجات هابطة وغير مُعتبرة في ميزان شريعة الإسلام، ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغيَّر معها حكم الطلاق من الحظر والحُرْمَة إلى الإباحة.. وأنَّ الحاجة التي يعتبرها الفقهاء، ويتغير معها حكمُ الطلاق هي الحاجة الشرعيَّة وليست الشخصيَّة، ويستدل الفقهاء على ذلك بالحديث الشريف: ««تَزَوَّجوا، ولَا تُطَلِّقُوا، فإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذوَّاقينَ، ولا الذوَّاقاتِ» أي: عبيد المتعة الحِسِّيَّة والشَّهَوَات الغريزيَّة.
شيخ الأزهر: الإسلام شرع الطلاق لإخراج المرأة من سجن الجاهلية المظلم
أحمد عمر هاشم: اغتنموا العشر الأواخر واقتدوا بهدى النبي في إحيائها