قانون لجوء الأجانب.. في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر، ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون لجوء الأجانب الذي تقدمت به الحكومة. ويعد هذا المشروع أول تشريع داخلي يهدف إلى تنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البلاد.
قانون لجوء الأجانب
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز آليات حماية اللاجئين وتوفير بيئة قانونية واضحة ومنظمة، مع ضمان تحقيق توازن بين حقوق اللاجئين والتزامات الدولة الوطنية.
حالات إسقاط طلب اللجوء في مصر
حدد مشروع القانون عدة حالات تسقط فيها طلبات اللجوء، وهي:
- إذا كان طالب اللجوء قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله إلى مصر.
- إذا قام بأي أعمال تتناقض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- إذا كان مدرجًا في قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر.
- إذا ارتكب أي أفعال تهدد الأمن القومي أو النظام العام في البلاد.
وفي حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المعنية ترحيل طالب اللجوء إلى خارج البلاد، ويتم الإعلان عن القرار.
حالات ترحيل اللاجئ بشكل فوري
يتم إسقاط صفة اللاجئ وترحيل الشخص فورًا إذا تبين أنه:
- حصل على صفة اللاجئ باستخدام الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات هامة.
- ارتكب أي فعل يهدد الأمن القومي أو يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة دولية طرف فيها مصر.
- شارك في أنشطة سياسية أو حزبية أو في النقابات أو أسس أو انضم إلى أحزاب سياسية في مصر.
- ارتكب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو ضد أي دولة أخرى.
ويُلزم كل من دخل مصر بطرق غير مشروعة ويتوافر فيه شروط طلب اللجوء بتقديم طلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين خلال 45 يومًا من دخول البلاد، مع فرض عقوبات على من يتخلف عن ذلك، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.