حددت مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية كيفية تعامل المحكمة مع الدعوى في حال غياب الأطراف أو حضورهم، وما يجب أن تتخذه من إجراءات في كل حالة، سواء بالحكم في الدعوى أو شطبها.
قانون المرافعات
توضح المادة (82) أنه إذا غاب كل من المدعي والمدعى عليه، تحكم المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم، وإلا فتقرر شطبها. وفي حال مرور 60 يومًا دون طلب أي من الأطراف متابعة الدعوى، أو غيابهما بعد استئنافها، تعتبر كأن لم تكن. كما تحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى.
أما المادة (83)، فتشير إلى أنه إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة أو قدم مذكرة دفاع، فإن الخصومة تصبح حضورية بحقه حتى لو غاب لاحقًا، ولا يُسمح للمدعي بتعديل أو زيادة طلباته في غياب المدعى عليه.
وتناولت المادة (84) مسألة تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى، فإذا تم إعلانه شخصيًا، تصدر المحكمة حكمها. أما إذا لم يُعلن لشخصه، تؤجل المحكمة القضية لجلسة لاحقة ويعاد الإعلان. وفي حال تعدد المدعى عليهم، يؤجل النظر إذا غاب من لم يُعلن لشخصه، ويعد الحكم حضوريًا للجميع.