حدد القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم عمل شركات السياحة عقوبات صارمة بحق المخالفين الذين ينظمون رحلات عمرة دون ترخيص.
رحلات عمرة
وتنص المادة 13 من القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه على كل من يخالف أحكام القانون. ويشمل ذلك تنفيذ رحلات العمرة من دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5، التي تشترط أن تكون الشركات السياحية المرخصة فقط هي المخولة بتنظيم رحلات العمرة، وفقًا لقانون تنظيم الشركات السياحية رقم 37 لسنة 1977.
كما تتضمن العقوبات مخالفة المادة 7، التي تفرض على شركات الطيران والنقل التأكد من مطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة في البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرة المسافرين منافذ الجمهورية. وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مما يؤكد على تشديد الرقابة لضمان تطبيق القانون وحماية المعتمرين.