أصدر شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات هامة على نصوص بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون البناء، والتي كانت أضيفت بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021. وتشمل التعديلات استبدال نصوص المواد «110 مكرر»، «112 مكرر 1»، و«117 مكرر»، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة إلى تبسيط وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية.
تراخيص البناء
وفي تصريحات له، أكد الشربيني أن هذه التعديلات تأتي لدعم قطاع العمران، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الهدف من القرار هو تقليص النمو العشوائي وتعزيز الإجراءات الخاصة بالبناء المخطط، فضلاً عن تشجيع المواطنين على استخراج تراخيص البناء، مما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية من القطاع الخاص.
وأوضح وزير الإسكان أن القرار يتضمن أيضًا مراجعة شاملة لملف الترخيص، حيث سيتم تطبيق الأحكام الجديدة على وحدات الإدارة المحلية في المدن والمحافظات. وأشار إلى أن الجهة الإدارية المختصة، الممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، ستتولى مسؤولية إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
وتتضمن التعديلات أيضًا تخفيضًا في عدد المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، حيث سيتم إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، والاكتفاء بتقديم أي مستند يثبت الملكية.