اللوحات المعدنية..
اللوحات المعدنية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1588 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى القانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي المطر فيينا العلامات وإشارات الطرق، السير على الطرق لسنة 1968، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 صورة الكترونية لسنة 2008، ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية.
ونصت المادة الأولى 347، من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بستبدل نص الفقرة الثانية من النص الآتي: مادة 348- فقرة ثانية: يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 225 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.
ونصت المادة الثانية على، تضاف فقرة أخيرة للمادة 346 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصها الآتي: كما تكون اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، وفقا لاتفاقية فيينا للسير على الطرق، مقسمة إلى حروف باللغة اللاتينية وأرقام باللغة العربية بلون أسود يعكس كتابات تأمينية على خلفية بيضاء عاكسة، ومدمج بأقصى يسار اللوحة علم الجمهورية والعلامة المميزة للدولة المصرية، وتحدد أشكال وأبعاد تلك اللوحات على النحو التالي كما يظهر في الصورة:
ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ المزيد
حقيقة ظهور أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في مصر.. تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن البلوجر هدير عاطف.. تفاصيل