حدد قانون البناء وفق المادة 111 منه، آلية التظلم من القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. يتيح القانون لذوي الشأن تقديم التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار، مع وضع ضوابط وإجراءات واضحة لذلك.
قانون البناء
يتولى النظر في التظلمات لجنة مختصة بمقر الوحدة المحلية، برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بمحكمة ابتدائية يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية. وتتألف اللجنة من:
- عضوين يختارهما المجلس الشعبي المحلي لمدة عامين.
- مهندسين من خارج الجهة الإدارية المختصة، أحدهما معمارى أو تخطيط عمرانى والآخر مدني، يعينهما المحافظ لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ويصدر قرار تشكيل اللجنة من المحافظ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة أعضاء على الأقل، بينهم مهندسان. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يرجح رأي رئيس اللجنة.
الإجراءات والمهل الزمنية
- يتعين على اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يُعد التظلم مرفوضًا إذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار.
- توضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمل اللجنة وآلية إعلان قراراتها إلى ذوي الشأن والجهة الإدارية المعنية.