تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن حكم الشرع في تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، باعتبارها ثاني أركان الإسلام الخمسة، كما أنها فريضة لا ينبغي التهاون فيها أو إهمالها.
هل صلاة المرأة كاشفة قدميها صحيحة؟
من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، اليوم الإثنين، إن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».
هل صلاة المرأة كاشفة قدميها صحيحة؟
وأشارت آراء الفقهاء إلى أن تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة قد اختلف الفقهاء في ذلك:
فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
ومنهم من قال بجواز كشف قدميها، لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
وأوضحت «الإفتاء»، أن المفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما، تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.