حدد قانون المرور في مواده الثمانية قواعد دقيقة لتنظيم السرعات على الطرق بهدف تقليل الحوادث المرورية وحماية الأرواح.
وتتضمن هذه القواعد عدة محاذير حول كيفية القيادة على مختلف المحاور، ومنها:
قانون المرور
مادة (48):
تشترط المادة على قائد المركبة عدم تجاوز السرعة التي تمكنه من السيطرة على السيارة وفقًا لحالة الطريق، الرؤية، الظروف الجوية، وحالة المركبة. كما يجب أن تكون السرعة قابلة للتوقف ضمن الجزء المرئي من الطريق. في الطرق الضيقة أو التي قد تشكل خطرًا على المرور المقابل، يجب على السائق التمهل حتى يتمكن من التوقف ضمن نصف الجزء المرئي من الطريق، وإذا كانت الرؤية غير واضحة، يجب التوقف وعدم الاستمرار في السير.
مادة (49):
تحظر المادة تباطؤ السرعة بشكل غير مبرر في الطرق، حيث يجب أن يكون السائقون حريصين على عدم عرقلة حركة المرور.
مادة (50):
تحدد المادة الحد الأقصى للسرعة على الطرق المختلفة في البلاد وفقًا للظروف المناسبة. في المدن، تقتصر السرعة على 40 كيلومترًا في الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات، و60 كيلومترًا لبقية أنواع المركبات. أما في الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط بين المحافظات، فتتراوح السرعة بين 60 إلى 90 كيلومترًا في الساعة حسب نوع المركبة.
مادة (51):
تحدد المادة الحد الأدنى للسرعة في المدن بـ15 كيلومترًا في الساعة، وفي الطرق خارج المدن بـ30 كيلومترًا في الساعة. كما يُسمح للجرارات الزراعية بالسير بسرعة لا تقل عن 10 كيلومترات في الساعة، بشرط السير على أقصى الجانب الأيمن للطريق.
مادة (52):
تلزم هذه المادة السائقين بتقليل السرعة عند اجتياز المناطق المأهولة أو المنعطفات أو المنحنيات أو التقاطعات أو الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة الحيوانات.
مادة (53):
يتوجب على السائق التأكد من عدم وجود خطر أو عرقلة للمركبات التالية قبل خفض سرعته بشكل مفاجئ، كما يجب عليه التنبيه بذلك باستخدام الإشارات المناسبة.
مادة (54):
يحظر استخدام الفرامل بشكل مفاجئ لخفض السرعة أو إيقاف المركبة ما لم يكن هناك ضرورة أمنية تقتضي ذلك.
مادة (55):
يحظر تخطي مركبات النقل العام أو النقل الخاص داخل المدن، ويُسمح بذلك خارج المدن فقط إذا لم يؤدي إلى عرقلة حركة المرور.