قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن سيارات ذوي الهمم..
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3500 لعام 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
نصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء على: يستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها النص الآتي: يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلي:
– حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
– ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
– ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
– ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
– ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
– ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
– ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
اقرأ المزيد
شيخ الأزهر يستقبل محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي
«آي صاغة»: الذهب يواصل الارتفاع مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط