مخالفات مرورية.. يتضمن قانون المرور الحالي في مادته (75) مجموعة من المخالفات المرورية التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مخالفات مرورية
وتتمثل هذه المخالفات فيما يلي:
1-تجاوز السرعة القصوى المقررة أثناء قيادة المركبة الآلية.
2-قيادة مركبة آلية دون ترخيص، أو برخصة انتهت صلاحيتها، أو إذا كانت الرخصة أو اللوحات المعدنية للمركبة قد سُحبت.
3-قيادة مركبة آلية دون حمل رخصة قيادة، أو باستخدام رخصة لا تخوّل السائق قيادة المركبة، أو برخصة منتهية أو تم سحبها أوتعليق سريانها.
4-عدم تركيب المركبة للوحات المعدنية الصادرة لها، أو استخدام لوحات معدنية غير مخصصة لها.
5-قيادة مركبة آلية تفتقر إلى الفرامل بنوعيها، أو إذا كانت الفرامل الموجودة بها غير صالحة للاستخدام.
6-تعمد تقديم بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المقررة بموجب القانون.
7-تعمد تعطيل حركة المرور على الطرق أو التسبب في إعاقة السير.
8-مخالفة أحكام المادة 70 الفقرة الأولى من القانون، التي تتعلق بقواعد القيادة وسلامة الطرق.
9-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية الخاصة بمركبات النقل السريع دون تصريح.
10-عدم استيفاء شروط الترخيص اللازمة لإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
وأشار القانون إلى أن العقوبات تتضاعف في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات مرة أخرى خلال ستة أشهر من وقوع المخالفة الأولى، مما يؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية لتجنب العقوبات المشددة.