نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، في العدد رقم 239 الصادر ثلاثة قرارات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية، وهي القرار رقم 1939 لسنة 2024، والقرار رقم 1940 لسنة 2024، والقرار رقم 1941 لسنة 2024.
الجريدة الرسمية
وتتعلق القرارات بالسماح لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم أو عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
القرار رقم 1939 لسنة 2024
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1939، والذي يسمح لواحد وعشرين مواطنًا، بدءًا من عصام داود سعيد وانتهاءً بـ عمر طارق أحمد محمد فهمي، بالحصول على جنسية أجنبية معينة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
القرار رقم 1940 لسنة 2024
أما القرار رقم 1940، فيقضي بالسماح لواحد وعشرين مواطنًا، يبدأ أولهم بمؤمن أحمد محمد الصاوي محمود وآخرهم علي غريب مسعود أحمد، بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار.
القرار رقم 1941 لسنة 2024
وينص القرار رقم 1941 على السماح لواحد وعشرين مواطنًا آخرين، أولهم محمد أحمد عبدالباقي محمد عبدالباقي وآخرهم ياسين محمد محمد عبدالفتاح مرسي، بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.