سيارات المعاقين.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حقوقهم ومنع أي تجاوز في ملف سيارات المعاقين.
الحكومة تصدر 10 قرارات جديدة بشأن سيارات المعاقين
ويستعرض موقع من العاصمة في التقرير التالي لجميع زواره ومتابعيه 10 قرارات جديدة بشأن سيارات المعاقين، والتي جاءت على النحو التالي:
1- يجب حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2- يجب أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل.
3- يجب أن يودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
4- تقديم إقرار من المتقدم يفيد عدم تمتعه بإعفاء جمركي سابق عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
5- وألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع عند التمتع بالإعفاء.
6- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
7- ويجب ألا تكون السيارة من السيارات ذات المحرك التربو.
8- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
9- لا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
10- توفر تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
اقرأ المزيد: