رسوم النظافة فى منطقتك.. قامت الجريدة ارسمية بنشر التفاصيل الكاملة لقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن تحديد رسوم النظافة، من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
وقسمت رسوم النظافة الخاصة بالوحدات السكنية حسب المنطقة ونوع الوحدة بدأت أسعاره من 3 إلى 20 جنيه، بينما تدرجت من 30 إلى 60 جنيها للوحدات التجارية حسب المنطقة ونوع الوحدة.
رسوم النظافة على الوحداث السكنية
بالنسبة للوحدات السكنية يتم تحصيل رسوم الخدمة شهريًا وذلك من كل وحدة تستهلك الكهرباء بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك وفقا للتصنيف الآتي:
المنشآت الحكومية والهيئات العامة
يشمل هذا البند المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة.
منشآت تجارية وصناعية وسياحية وإدارية
يشمل هذا البنود الرسوم الخاصة بالمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة، حيث يتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقا للآتي:
ونصت المادة الثانية من القرار على إعفاء دور العبادة من أداء الرسم المقرر في المادة الأولى مـن هذا القرار، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.
واختصت المادة الثالثة من القرار شركات توزيع الكهرباء بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين الأول والثاني من المادة الأولى (الخاصين بالوحدات السكنية والتجارية).
فيما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين الثالث والرابع من المادة الأولى الخاصين بالمنشآت.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه يجوز زيادة فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
اقرأ المزيد:
زيادة رسوم المخلفات على مستوى المحافظات و المدن والقرى (صور)