من الأسئلة الرائجة على محركات البحث جوجل، ما حكم القيء في الصيام؟، وتعرض لكم بوابة من العاصمة الإخبارية الإجابة في السطور التالية.
ما حكم القيء في الصيام؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية إجابة سؤال ينص على “هل القىء يفسد الصيام؟”، كالآتي:
وقالت الدار في هذا الشأن أنه إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره.
وأكدت دار الإفتاءالمصرية: أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه، فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم “مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ”.
حكم القيء في الصيام
أما بعض علماء الدين فأجازوا القيء في الصيام، فلا يترتب على القيء بطلان الصيام ، إن كان رغمًا عن الشخص أو باختياره، لأن التفطير بالقيء قول لا يتفق مع مقاصد الصيام، وفقًا لفتوى كتاب “فقه الصيام”، كالتالي:
القيء جاء فيه حديث أبي هريرة: “من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض” (قال الحافظ في التلخيص: رواه الدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة.
وقال النسائي: وقفه عطاء عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة، تفرد به عيسى بن يونس، وقال البخاري: لا أراه محفوظًا.
وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه، وقال أبو داود وبعض الحُفاظ لا يراه محفوظًا.
وأنكره أحمد وقال في وراية: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ، وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى بن يونس، وليس هو في كتابه، غلط فيه، وليس هو من حديثه!.) .
حكم القيء في الصيام
وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وأخرجه من طريق حفص بن غياث أيضًا، وأخرجه ابن ماجه أيضًا. (ا.هـ. من التلخيص مع المجموع -351/6).
وبهذا نرى أن الذين أوردوه لم يُصححوه، بل ضعَّفوه وأنكروه، فيما عدا الحاكم، وهو كما قالوا: (واسع الخطو متساهل في التصحيح) .
فأما حديث أبي هريرة فيكفي أن أحمد أنكره، وقال: ليس من ذا شيء، أي أنه غير محفوظ وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، وقد روي من غير وجه، ولا يصح إسناده.
ومما يدل على عدم صحته: أن أبا هريرة راويه كان يقول بعدم الفطر بالقيء، فقد روى عنه البخاري أنه قال: إذا قاء، فلا يفطر. إنما يخرج ولا يولج.
قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر. والأول أصح.أ.هـ. فإن صح موقوفًا: كان رأيًا له رجع عنه.
ونقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود عدم الإفطار بالقيء، مطلقًا ذرعه أو تعمده.
وعلَّق البخاري عن ابن عباس وعكرمة قالا: الصوم مما دخل، وليس مما خرج. وإيراد البخاري لهذه الآثار يدل على أن مذهبه عدم الفطر بالقيء مطلقًا.
وأما حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. فلا يدل على أن القيء مفطر بذاته، بل كما يقال: مرض فأفطر، أو أصابه جهد ومشقة فأفطر، أي أفطر بأن أكل أو شرب. هكذا فسره الطحاوي رحمه الله.
وإلا فإن لفظ (قاء) لا يدل على التعمد الذي هو المفطِّر عندهم. وإنما الذي يدل على التعمد هو (استقاء). والحقيقة أن التفطير بالقيء لا يتفق مع مقاصد الصيام.