وافقت الحكومة أمس في اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن دخول سيارة المغترب المصري منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وجاء اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، ليوافق على مشروع قانون بشأن سيارة المغترب المصري ، وكذلك منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج من المصريين وأبنائهم وزوجاتهم، استجابة لمطالب أبنائنا في الخارج.
تفاصيل مشروع قانون سيارة المغترب المصري
وجاءت تفاصيل مشروع القانون على أنه يستثني من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي حال دخولها البلاد، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.
ويحق دخول سيارة المغترب المصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من ضرائب ورسوم الخدمة التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ويظل في البنك مدة طويلة.
وتابع البيان الصادر، أن المبلغ يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
سيارة المغترب المصري
كما نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء، على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح الحكومة المصرية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ونص مشروع قانون دخول سيارة المغترب المصري على أنه يجب أن يتوافر في المواطن المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
كما اشترط مشروع القانون في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع، كما جاء أيضاً على أن يصدر الحكومة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من الدكتور محمد معيط وزير المالية بعد التنسيق مع رئيس البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
كما اشترط مشروع القانون بالنسبة لـ سيارة المغترب المصري على الاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة 1 منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
وأعلن بيان الحكومة الصادر أمس، أنه يجب على المصري الراغب في دخول سيارة التسجيل ووضعه بياناته، وكذلك بيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
واختتم بيان مجلس الوزراء، أنه وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد يرجع إلى من قام بإيداع المبلغ في البنك.
وفي وقت سابق ناشد الكثير من المختصين الحكومة المصرية لوضع قانون يسمح بدخول سيارة المغترب المصري داخل البلاد مقابل إيداع مبلغ مالي.