لائحة الجامعات الخاصة والأهلية.. أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
لائحة الجامعات الخاصة والأهلية
ويأتي هذا التعديل في لائحة الجامعات الخاصة والأهلية للمتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية في الجامعات الأهلية، وتعزيز نجاح هذه التجربة التعليمية الفريدة، والتوسع في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة تتوافق مع معايير الجودة العالمية.
ويتضمن التعديل تغيير النص ليصبح «مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية» بدلاً من «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية»، وذلك بعد قرار إنشاء مجلسين منفصلين بوزارة التعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة والآخر للجامعات الأهلية، لضمان معالجة القضايا المتعلقة بكل منهما بشكل خاص.
كما ينص التعديل على اختيار الوزير المختص بالتعليم العالي لأمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لفترة سنتين قابلة للتجديد. وكل مجلس سيكون له أمانة تتولى تنظيم أعماله، تحت إشراف أمين المجلس.
وفي إطار توجه الدولة لإنشاء جامعات أهلية بالتعاون مع الجامعات الحكومية، ينص التعديل على أن رئيس الجامعة الحكومية سيكون عضوًا في مجلس أمناء الجامعة الأهلية دون أن يكون رئيسًا أو نائبًا له. كما يحق لرئيس الجامعة الحكومية، بعد موافقة مجلسها، اختيار ممثل عنها في مجلس الجامعة الأهلية.
علاوة على ذلك، يحدد التعديل الاختصاصات لكل من مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يتولى كل منهما متابعة وتطوير وضمان جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعات التابعة له. كما سيتولى كلا المجلسين وضع السياسات العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، في إطار السياسة العامة التي تحددها الدولة.
وسيتولى كل مجلس أيضًا دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين المنظمة. كما يتضمن ذلك التنسيق في نظم الدراسة والامتحانات وتحديد أعداد الطلاب وفقًا لمعايير الجودة، ومتابعة تنفيذ السياسات والقرارات داخل الجامعات التابعة له. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى المجلس دراسة الحالات المخالفة المقترحة، واقتراح التدابير اللازمة لإزالة أسباب المخالفة.