وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد التصويت على المواد السبع المتبقية من المناقشات السابقة. ويعتبر هذا المشروع أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.
لجوء الأجانب في مصر
ويهدف القانون إلى إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون الجهة المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها. كما سيتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم الدعم والرعاية للاجئين في مصر.
ويُعطى طالبو اللجوء فرصة لتقديم طلباتهم للجنة المختصة، حيث تقوم اللجنة بالفصل في الطلبات خلال ستة أشهر للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق قانونية، وبحد أقصى سنة للأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني. كما يولي القانون أولوية لدراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
بمجرد أن يُمنح الشخص صفة اللاجئ، يحق له التمتع بعدد من الحقوق الأساسية التي تضمن له العيش بكرامة في مصر.
1- الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2- حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3- حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
4- خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5- تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6- حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7- حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8- حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9- حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
10- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12- حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين
13- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.