أقامت زوجة من الإمارات دعوى قضائية ضد زوجها في محكمة الفجيرة، طالبت فيها تطليقها من زوجها، فيما قرر الزوج أقامت دعوة ضد الزوجة فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته، والعودة إلى منزل الزوجية.
كما شهدت الدعوى مطالبة زوجها بتطليقها من زوجها للضرر بعد أن باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون أن تبدي موافقتها، كما أنها لا تشعر بالخصوصية لإفشائه أسرارهما الزوجية لأهله.
وجاءت الدعوى أن الزوج أكد بأن الزوجة خرجت من المنزل ولم تعد إلى وقت إقامة الدعوى في المحكمة، مقدما شهادة تفيد بتعذر الصلح بين الطرفين وصورة من عقد الزواج المؤرخ.
وتداولت المحكمة القضية على مدار عدة جلسات، وحضر محامي الزوج، كما حضر محامي الزوجة، وطلب الطرفان ضم الدعوى المتقابلة للدعوى الأصلية للارتباط ليصدر فيهما حكما واحدا.
وتبين من خلال القضية أن الزوجة عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى، وطالبت بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر وإلزامه بأن يؤدي لها مؤخر الصداق الثابت بعقد الزواج ونفقة عدتها عن كامل فترة العدة.
سيدة تطلب تطليقها
كما قالت الزوجة في الدعوى أن الزوج عقد بصحيح العقد الشرعي، إلا أنه دائم الإضرار بها بشتى الطرق، كما أنه لا يحافظ على خصوصيات المنزل ويفشي أسراره لأهله، ولا يحترمها ويقلل من شأنها، بالإضافة إلى أنه باع مصوغات الذهب الخاصة بها دون موافقتها، ويمنعها من زيارة أهلها.
وعرضت المحكمة الصلح بين الطرفين إلا أنهما رفضا، وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، التي ردت عن طلب تطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بأنها لم تقدم للمحكمة ثمة بينة أو قرائن على إثبات الضرر، بما مفاده أن الزوجة قد عجزت عن إقامة الدليل على أن زوجها قد أتى معها ما تتضرر منه. وذكرت المحكمة أنه رداً على طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بالدخول لبيت الطاعة، وكان المقصود بامتناع الزوجة عن طاعة زوجها وخروجها من مسكن الزوجية رغما عنه هي صورة الخروج عن الطاعة، والزوجة أقامت قضية بمحكمة الأحوال الشخصية تطلب فيها تطليقها للضرر، وأنها لم تترك منزل الزوجية طواعية بل إنها تضررت من أفعال زوجها.
وأضافت أن الحياة الزوجية بينهما باتت مضطربة ومتصدعة وغير مستقرة وتفتقد للتفاهم، الأمر الذي تخلص معه المحكمة على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها إلى أن طلب الزوج إلزام المدعى عليها بالدخول في طاعته ينطوي على كيدية ومضارة فقط بها، إذ امتناعها عن الرجوع إلى منزل الزوجية كان بعذر مقبول وهو إتيانه أفعالاً تتضرر منها، حسبما قررت في دعوى الطلاق، وعليه قررت رفض الدعوى وألزمت الزوج بالرسوم والمصاريف، كما رفضت دعوى الزوج وألزمته بالرسوم والمصاريف.