تعرض بعض سكان مشروع سكن مصر حدائق أكتوبر، لحكم حبس لأحد السكان ممن قاموا بعمل باب حديد في المطبخ داخل وحدته السكنية، حماية له من السرقة، وهو ما اعتبره جهاز حدائق أكتوبر جريمة ومخالفة تستوجب الحبس والعقاب.
فوجيء بعض سكان كمباوند سكن مصر التابع لوزارة الإسكان، بمنطقة حدائق أكتوبر بأفراد تنفيذ الأحكام بدخول المشروع وطلب تنفيذ حكم لأحد السكان الذي قام بعمل باب حديد في المطبخ.
وقال أحمد ماهر محمد عبد الهادى، أحد السكان الذين صدر ضدهم حكم انه فوجيء بالقضية برقم681/لسنه 2023، وقام بعمل معارضة علي الحكم وتحدد له جلسة يوم 18-6.
وأبدى خالد حسنين أحد سكان المشروع، تعجبه من ما يحدث مع السكان، إذ يصل الأمر للمطاردة القانونية والحبس لمجرد استخدام ساكن حقه في حماية نفسه واولاده من مخاطر السرقة، دون أن يؤذي ذلك أي طرف .
وأضاف أن هناك تعنت غريب من الجهاز في الوقت الذي تم دفع ملايين الجنيهات من السكان للصيانة، دون حدوث صيانة تليق بالمبلغ المرصود لذلك من خدمات في مجالات الكهرباء والنظافه والزراعه وخلافه، متسائلًا: هل هنا من حق السكان مجازاة الجهاز ومعاقبته؟
كريم عبد الرحيم عوض، المحامي أمام مجلس الدولة وأحد السكان، قال إنه لا يجوز القبض في الأحكام الغيابية إلا بعد إخطاره، والنقض فى حكم حديث عن تنفيذ الأحكام: القبض على المتهم وتفتيشه لتنفيذ حكم قابل للمعارضة لا تقوم به حالة من حالات التلبس؛ والسبب عدم جواز تنفيذ الأحكام الغيابية التى يجوز استئنافها لأنها غير واجبة النفاذ.
وأوضح عبد الرحيم، أنه تُعتبر الأحكام واجبة التنفيذ في جميع المحاكم المصرية، وأبرزها الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم المخالفات والجنح حيث لا تكون واجبة التنفيذ إلا متى صارت نهائية بانقضاء ميعادي المعارضة، والاستئناف دون تقديمهما، أو فى حالة الفصل فيهما حال إقامتهما، ما لم يكن القانون نص على خلاف ذلك، والأحكام الباتة هي الصادرة من محكمة النقض أو التي فات ميعاد الطعن فيها بالنقض.
وفي المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية، تكون الأحكام واجبة النفاذ إذا صارت نهائية بانقضاء الوقت المحدد للطعن عليها أو عدم وجود حالة قضائية سواء بالمعارضة أو الاستئناف، وقد قضت محكمة النقض بأن المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: «لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك»، والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف.
وفي المادة 467 من قانون الإجراءات الجنائية، الأحكام التى يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة، فضلاً عن الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن، أما الحكم القابل للمعارضة أو الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ وقد نصت المادة 467 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه: «يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398»، ويعنى ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة في حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه.
وأضافت المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أن: « للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه»، وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضى بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى وقد اشترطت لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر والثانى أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة-
ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابى في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم، بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه – وفقاً للأصل العام – قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التى ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتاً، وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المشار إليه في فقرتها الثانية أن: «يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التى يرفعها أو ينقض الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها».
لما كان ذلك، وكانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فقد أضحى العدول عنها واجباً ومن ثم فإن الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية تقرر العدول عنها.
الاحكام الواجبة التنفيذ في الجنح، شقين، الأول خاص بالعقوبات الجنائية، والثاني خاص بالأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية التابعة للقضايا الجنائية، وسنتناول الشق الأول في جميع المحاكم وليس محكمة الجنح-
والأصل المقرر قانونا في هذا الشأن أن الأحكام الصادرة في الدعوي الجنائية من محاكم الجنح والمخالفات لا تكون واجبة التنفيذ إلا متي صارت نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعهما، أو بالفصل فيهما إذا رفعا – ما لم يكن القانون نص علي خلاف ذلك – والاحكام الباتة هي الصادرة من محكمة النقض او التي فات ميعاد الطعن فيها بالنقض كما ذكرنا سالفاَ .
ويستثني من ذلك الأحكام التالية التي يجب تنفيذها فورا إن كانت حضورية حتي لو طعن فيها بالاستئناف :
1 – الأحكام الصادرة بالبراءة سواء كانت غيابية أو معتبرة حضورية أو حضورية .
2 – الأحكام الحضورية الصادرة بالحبس مع وقف التنفيذ والمقصود بأنها تنفذ فورا هو أن يخلي سبيل المتهمين فيها .
3 – الأحكام الحضورية الصادرة بالغرامة أو المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها أو مع عقوبة أخري كالحبس والمصادرة .
4 – الاحكام الحضورية الصادرة بالحبس إذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت، مثل الحكم حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
5 – الأحكام التي تسكت المحكمة عن النص علي نفاذها مؤقتا متي كان القانون ينص علي أنها واجبة التنفيذ فورا، وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها، مثل الاحكام في جنح السرقة التامة إذ أن قانون العقوبات يقضي بأن الاحكام التي تصدر في هذه الجريمة تكون واجبة التنفيذ .
6 – الأحكام الصادرة بالحبس إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة، فإن الحكم ينفذ علي المحكوم عليه مع تمكينه من الطعن عليه بالاستئناف إن رغب في ذلك، وإذا ما تقدم المحكوم عليه أو ذووه بالكفالة المنصوص عليها بالحكم بعد ذلك فتقبل منه ويفرج عنه فورا، وغني عن البيان أن وقف التنفيذ هنا مرهون بعمل الاستئناف خلال الميعاد القانوني، فإن لم يطعن نفذ الحكم بالرغم من دفع الكفالة، مع ملاحظة أنه إن كان المحكوم عليه قد عجز عن سداد الكفالة وارسل للسجن بنموذج التنفيذ، فإنه في حالة سداده للكفالة بعد ذلك يكون الأفراج عنه بمعرفة السجن وليس من سراي النيابة .
7 – الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا، تعتبر أحكاما نهائية واجبة التنفيذ فور صدورها، ولا يترتب علي الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالأعدام، وكذلك لا يترتب علي طلب اعادة النظر فيها وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالأعدام .
8 – الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .
9 – الأحكام التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوي، ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني علي أن المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوي، فأنه لما كان استئنافها جائزا وكان القانون لا ينص علي وجوب تنفيذها فورا، فانه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوي حتي ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه إذا رفع .
10 – في حالة ما إذا أصدرت محكمة الجنح حكما غيابيا وتم إعلان المحكوم عليه شخصيا، فإن هذا الحكم يصبح كالحكم الحضوري إذا ما انقضت مدة عشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم دون أن يطعن المحكوم عليه فيه بالمعارضة، ويصبح الحكم واجب النفاذ، وكذلك يعتبر الحكم حضوريا إن رفع المحكوم عليه معارضة فيه وفصلت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها شكلا، أو باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه .
وأشار محسن صقر، أحد السكان إلى أنه تجري محاولات للقاء رئيس الجهاز لعرض الأمر وإيجاد حلول بديلة.