نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ذكرت المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه “لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد 4 أشخاص من دول نيجيريا والعراق وإندونيسيا والسودان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
اقرأ المزيد:
“من الطبيعي أن يفوض الوزير رئيس هيئة تابعة للوزارة في بعض الاختصاصات”.. أسباب نقل اختصاصات وزير النقل
الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية تخص عدد من المشاريع القومية
تعرف على مواعيد غلق وفتح المحلات بعد إجازة عيد الفطر 2024