صرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،بأن لامانع لديها بالموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيهاً وحد أقصى 500 جنيه للعاملين في المدارس الخاصة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، بأنه يشترط لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في المدارس الخاصة، عدم احتساب تكلفتها على عائق أولياء الأمور بموجب أبحاث مالية بتكلفة العلاوة، إذ أن تكلفة العلاوة ضمن التكاليف والمصروفات الواردة بالمادة 38 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014 وحال وجود عجز بميزانية المدرسة على الممثل الثانوني التقدم بطلب لإعادة تقييم المصروفات وفقا للضوابط الواردة بالمادة 36 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014.
كما أضافت وزارة التربية والتعليم، أنه بناءً على هذه الموافقة تلتزم المدارس الخاصة والدولية بصرف العلاوة الإجتماعية طبقاً لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وطبقاً لما ورد بالمادة 28 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014.